والأول إن كان أقوى (?) في القياس، فهذا منقول عن نص الشافعي - رحمه الله - في الجديد، والقديم (?).
ودليله حديث الأعرابي (?)، فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة، و (?) لأن الكفارة تشتمل (?) على مال، فاختصّ بها الزوج كالمهر.