وأما تعليل صاحب الكتاب، ذلك بأن إفطار المرأة حصل بغير الجماع، فقد رجع عنه بما (?) ذكره في درسه، وقال: الصحيح أنها أفطرت بالجماع، فإنها تعدّ مفطرة بالجماع.
قلت: وهذا (?) تعليل، أحدثه في هذه المسألة الأستاذ أبو طاهر (?) الزيادي النيسابوري، ومات سنة ... (?)، وصار مثالا لمسألة أصولية غريبة، ذكرها أبو الفتح ابن برهان (?) الفقهي الأصولي، وهي أنه لا يجوز إحداث الاستدلال بدليل ظاهر في مسألة خاض فيها من سبق، ولم يذكره أحد منهم مع كونه (?) مما