شرح مشكل الوسيط (صفحة 1065)

والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام، وأن يقال: لم يوجد الجماع؛ لأنه عبارة عن المجموع، فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة.

ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه (?)، وذلك غير هذا، فإن ذلك احتراز بنفس الجماع، وهذا احتراز بإضافة (?) الإفطار إلى الجماع، وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع، والله أعلم.

الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (?)، إن المرأة تجب عليها كفارة أخرى (?)، وهو ما روي عن مالك (?)، وأبي حنيفة (?)، وأحمد (?).

والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب (?) إلا كفارة واحدة عليه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015