مسلم (?) بهذا اللفظ في روايته، وفي السنن الكبير (?) في رواية إسنادها صحيح، قال: "إذاً أصوم".
قوله: "ولا مرد للتنصيف إلا بعد الزوال" (?)، يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم، فذلك بإيقاع النية قبل النصف، ولا مردّ للنصف إلا الزوال لما ذكره، والله أعلم.
(ثم إن) (?) الأصح نفي الصحة بالنية بعد الزوال، وعليه نص في معظم كتبه (?)، والله أعلم.
ثم متى يكون صائما، فيه وجهان قويان (?):
أحدهما: - وهو قول الأكثرين - أنه يكون صائما من أول النهار حتى يثاب على صوم جميعه؛ لأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد.