وقد روى من حديث عائشة مرفوعاً (?) بإسناد رواته ثقات، والله أعلم.
ثم إن المصير إلى أنه لا يصح بنية مقترنة هو الأصح، وإليه ذهب أكثر أصحابنا (?)، ويكون كأن الشارع أوجب إمساك جزء من آخر الليل مقرونا بالنية، وذلك غير ممتنع، والله أعلم.
قوله: "وأما التطوع فيصح بنية قبل الزوال؛ للخبر" (?).
و (?) هو حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليّ (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإنى إذاً صائم) أخرجه