شرح مشكل الوسيط (صفحة 1027)

والثاني: - ونسب إلى المحققين - أنه من وقت النية (?)؛ لأن النية لا تتعلق بما مضى، ولا صوم من غير نية، ونستخير الله تعالى في أن (?) الأصح منهما أيهما؟، وهذا الثاني أظهر، والأول أغوص، وإياه اختار صاحب الكتاب في تدريسه له (?).

ثم، وإن جعلناه صائما من وقت النية، فالصحيح أن شرطه خلو ما مضى من نهاره عن الموانع، من الكفر والحيض والجنون وغيرها (?)، والله أعلم.

(?) الأصح أن الأصح بطلان الصوم بنية الخروج (?) كالصلاة (?)؛ إذ يبقى بعضه بغير نية، والنية شرط في جميعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015