الصاع أربع حفنات بكفّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين (?)، ولا صغيرهما (?).
وذكر أبو حفص عمر بن ميمون (?) المغربي الفقيه أنه صح عنده أن قياس مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حفنة باليدين جميعاً كفّي وسط من الرجال (?)، وذكر مثل قول ابن (?) أبي زيد سواء.
قلت: هذا أيضاً لا يخرج عن التقريب، فإذا زاد ما يخرجه على (?) أربع حفنات نحو حفنة حصل اليقين، والله أعلم.
ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملأ أعلاه إلى رأسه لا ممسوحا، وذكر (?) أن ذلك عرفهم بالحجاز وعادتهم، وذكر من كلام الشافعي نحوا من ذلك (?).
فهذا كلام نفيس مهمّ (?) في الصاع جمعنا من شتاته ما لم يجتمع في غير كتابنا، ولله الحمد.