الدارمي من (?) أن الاعتماد على الكيل دون الوزن، وأن من لم يحضره صاع أو مدّ يوثق بمساواته صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعليه إخراج قدر يتيقن وفاؤه بذلك، وأن الوزن من أصله تقريب، وكونه خمسة وثلثا (?) تقريب آخر، والفائدة فيه كونه يقع مردا (?) في حق من لم يصح له صاع، فإنه يسهل عليه إدراك اليقين فيما يزيده (?) على خمسة وثلث لعلمه، حينئذ بأن الصاع الأصلي قريب من ذلك، ولولا ذلك لانتشر الأمر عليه.
وقد وجدت في ذلك مردا آخر، وهو ما ذكره الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد (?) من أئمة المالكية، فإنه ذكر اختلاف الموزونات، وحكى أنه لم يجد معيارا لذلك أقوى وأصح، ولا أقمن (?) ما يعرف به، ولا يختلف في زمان ولا بلد من أن