قوله في القولين في الأقط (?): "مأخذهما (?) التردد في صحة حديث ورد فيه" (?).
هذا مستنكر عند أهل الحديث، فإن حديث أبي سعيد الخدري (كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام إلى أن قال: (أو صاعا من أقط) متفق على صحته، رواه البخاري (?)، ورواه (?) مسلم نحوه (?)، ولهذا قطع بعض الأصحاب بجوازه قولاً واحداً (?).