الدعويين، وذكر أن الشافعي لم يذكر في كتابه رواية الربيع (?) وزنا، بل ذكر المكيال فقط، وأنه نص فيه في (?) صدقة الثمار أن المعتبر الكيل لا الوزن (?).
قلت: قد ذكر الشافعي الوزن في القديم (?)، لكنه قال: الصاع خمسة أرطال وثلث بزيادة شيء أو نقصانه، وهكذا ذكره (?) الدارمي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه قال في زكاة الفطر: الصاع، خمسة أرطال وثلث بالبر على ما عيرنا إلا ما زاد، أو نقص من خفته ورزانته (?)، وهذا يقتضي أن تقديره بالخمسة والثلث تقريب لا تحديد، إذا عرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به (?)