معمر، عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإِمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه (?).
[1608] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمَّد الفهري، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة (?).
[1609] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (?).
[1610] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن موسى بن وردان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة (?).
الشرح
محمَّد: هو ابن سويد الفهري القرشي.
سمع: الضحاك بن قيس. وروى عنه: الزهري (?).
وموسى بن وردان مصري.