وإن اختلفت منافعها، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفاوت بين الأصابع وبين الأسنان ثم لما بلغه الخبر في التسوية رجع إليه، قال الشافعي (?): والدية على العدد لا على المنافع، واستدل بما رواه في الضرس والأسنان على أن الشفتين أيضًا تستويان في الدية، خلافًا لسعيد بن المسيب حيث قال: في السفلى الثلثان، وقد روي عن كتاب عمرو بن حزم "أن في الشفتين الدية" (?).
وعن عمرو بن شعيب أن أبا بكر قضى في الشفتين بالدية، وعن الشعبي أنه قال: فيهما الدية، وفي إحديهما النصف (?)، ويروى مثله عن زيد بن أسلم وهذِه الآثار هي التي ذكرها الشافعي مبهمة.
الأصل
[1555] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود" (?).
[1556] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه (?).