الأصل
ومن كتاب الديات والقصاص
[1554] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، أبنا مالك، أبنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله: ما في الضرس؟
فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل، فردني مروان إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟
فقال ابن عباس: (لو) (?) أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء.
قال الشافعي: فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء، وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثارًا (?).
هذا الأثر قد سمعه الشافعي من مالك فرواه عنه في كتاب "جراح الخطأ" وها هنا رواه عن محمَّد بن الحسن عن مالك في معرض محاجة ومناظرة احتج عليه بما سمعه منه.
وقوله: "لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع" كأنه يقول: لو أنك نظرت وتأملت عرفت ما أقول لا يعتبر ذلك بالأصابع، أو يقول: لو أنك لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عرفت صحة ما أقول.
وقد سبق ما يدل على التسوية بين الأصابع من الأخبار والآثار