أحدهما: أن خروج الريح يوجب الوضوء؛ لأنه دل على أن المصلي ينصرف به من الصلاة، ولولا بطلان الطهارة لما انصرف، ثم قال الشافعي: وإذا أوجب خروج الريح الوضوء فخروج البول والغائط أولى (?).
والثاني: أن اليقين لا يرفع بالشك.
ويروى عن ابن المبارك أف قال: من شكّ في الحدث فلا وضوء عليه حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه، وقد يستدل به على أنه لا ينبغي أن تترك العبادة المشروع فيها ويبطلها، وإن أراد الأخذ بالاحتياط، وطريق المحتاط أن يتم ما هو فيه ثم يتوضأ ويعيد، وعلى أن الريح الخارجة من قُبل المرأة توجب الوضوء إما أخذًا من اللفظ أو قياسًا عليه (?).
[29] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن مُحَمَّد، أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلًا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فلما جاوزه ناداه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول الله فلم يرد عليّ، فإذا رأيتني على هذِه الحال فلا تسلم عليّ، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام" (?).
[30] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن مُحَمَّد، عن