الْمَذْهَبِ كَالْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ تُجْزِئُ عَنْ غَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا عَنْهَا.

(ص) وَبِأَوَّلَ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا (ش) أَيْ مُشِيرًا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ أَيْضًا بِمَادَّةِ أَوَّلَ وَهِيَ التَّأْوِيلُ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ تَأْوِيلَانِ وَتَأْوِيلَاتٌ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّ وَالشَّرْحُ سَائِرُهَا فِي فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهَا وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي جِهَاتِ مَحْمَلِ الْكِتَابِ وَلَيْسَ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَتُعَدُّ أَقْوَالًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكُونُ التَّأْوِيلَاتُ أَقْوَالًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِهَا عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ فَكُلٌّ فَهِمَهَا عَلَى قَوْلٍ كَقَوْلِهِ وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الْإِمْسَاكِ تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ مُوَافِقًا لِلْمَشْهُورِ فَيُقَدِّمُهُ، ثُمَّ يَعْطِفُ الثَّانِيَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ كَثِيرًا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى خِلَافِهِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ إنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا كَمَا سَتَرَى ذَلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ فِي كَلَامِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ بِمُجَرَّدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ خَارِجِيٌّ لَا يَقْتَضِي التَّخَالُفَ.

وَرَدُّ تت عَلَى الْبِسَاطِيِّ مُتَعَقَّبٌ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ (ص) وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَبِأَوَّلَ إلَخْ) التَّأْوِيلُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الْمُتَبَادِرِ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ أَرَدْت الصَّحِيحَ مِنْهُ فَقَطْ زِدْت بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا وَمُرَادُنَا بِاللَّفْظِ فِي قَوْلِنَا صَرْفُ اللَّفْظِ إلَخْ الظَّاهِرُ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَ كُلًّا مِنْ مَعْنَيَيْنِ لَهُ مَثَلًا بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ عِنْدَ الْعَقْلِ مِنْ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ الْمَوْضُوعَ لَهُ أَوْ لِغَلَبَةِ الْعُرْفِ لِلِاسْتِعْمَالِ فِيهِ كَلَفْظِ أَسَدٍ فِي رَأَيْت الْيَوْمَ أَسَدًا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، وَهُمَا الْحَيَوَانُ الْمُفْتَرِسُ وَالرَّجُلُ الشُّجَاعُ لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّنُ لَهُ وَلَا صَارِفَ عَنْهُ وَمُحْتَمِلٌ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ لَا مَعَهُ بَلْ بَدَلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مَجَازِيٌّ لَهُ وَلَا صَارِفَ لَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ إنْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ سُمِّيَ مُؤَوَّلًا وَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي أَظْهَرِ مَعْنَيَيْهِ وَالْمُؤَوَّلُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْمَرْجُوحِ مِنْهُمَا، فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ مَعْنَى التَّأْوِيلِ مَا ذَكَرَ فَكَيْفَ يُطْلِقُهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى إبْقَاءِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحٌ لَهُ وَلَا مُشَاحَطَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّنَوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ وَهِيَ التَّأْوِيلُ) أَيْ مَادَّةُ التَّأْوِيلِ وَإِلَّا فَلَفْظُ التَّأْوِيلِ هَيْئَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْمَادَّةِ كَمَا فِي ك الْحُرُوفُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّقْدِيمِ وَضِدِّهِ (قَوْلُهُ لِيَنْدَرِجَ تَأْوِيلَانِ) بَقِيَ تَفْسِيرَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَادَّةِ أَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ فِي فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهَا) كَذَا قَالَ النَّاصِرُ.

قَالَ فِي ك وَإِنَّمَا قَالَ النَّاصِرُ فِي فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْفَهْمَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ (قَوْلُهُ وَهَذَا النَّوْعُ) أَيْ هَذَا النَّوْعُ الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا وَقَوْلُهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَيْ هَذَا النَّوْعُ الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ صَادِقٌ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ كَخِلَافٍ وَقَوْلَانِ أَوْ أَنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ فِي جِهَاتِ مَحْمَلِ الْكِتَابِ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَحْمَلَ اسْمُ مَكَان أَيْ مَحَلِّ الْحَمْلِ أَيْ مَا يُحْمَلُ لَفْظُ الْكِتَابِ عَلَيْهِ فَمَصْدُوقُهُ الْمَعْنَى وَإِضَافَةُ جِهَاتٍ إلَى مَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ أَيْ جِهَاتٍ هِيَ مُحَامِلُ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ فِي آرَاءٍ) جَمْعُ رَأْيٍ (قَوْلُهُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ وَلَيْسَ فِي آرَاءٍ كَائِنَةٍ فِي الْحَمْلِ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ أَوْ بَدَلٌ أَوْ فِي بِمَعْنَى مِنْ وَقَوْلُهُ عَلَى حُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِالْحَمْلِ وَقَوْلُهُ فَتُعَدُّ جَوَابُ النَّفْيِ أَيْ وَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ يَعْقُبُ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ عَدَّهَا أَقْوَالًا أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَأَرَادَ بِالْحُكْمِ الْمَعْنَى فَيَشْمَلُ التَّفْسِيرَ كَمَا فِي الْعَوْدِ.

(ثُمَّ أَقُولُ) وَقَوْلُهُ فَتُعَدُّ مَعْطُوفٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بِحَسَبِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ وَلَيْسَ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَتُعَدُّ أَقْوَالًا وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لِلْبِسَاطِيِّ وَاعْتَرَضَهَا تت بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الشُّيُوخَ مَتَى اخْتَلَفَتْ عُدَّ اخْتِلَافُهُمْ أَقْوَالًا وَظَاهِرُهُ كَانَتْ أَقْوَالًا خَارِجِيَّةً أَوْ لَا فَرَدَّ شَارِحُنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ أَقْوَالًا إلَّا إذَا كَانَتْ أَقْوَالًا خَارِجِيَّةً وَوَجْهُ كَوْنِهَا لَا تُعَدُّ أَقْوَالًا أَنَّ الشَّارِحَ لِلَفْظِ الْإِمَامِ إنَّمَا يَحْتَجُّ عَلَى صِحَّةِ مُرَادِهِ بِقَوْلِ ذَلِكَ الْإِمَامِ وَبِقَرَائِنِ كَلَامِهِ مِنْ عَوْدِ ضَمِيرٍ وَمَا أَشْبَهَهُ وَغَيْرَ الشَّارِحِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَقْوَالِ إنَّمَا يَحْتَجُّ لِقَوْلِهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَقَعْ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ تَوَارُدٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُجْمَعَ أَقْوَالُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ الْكَلَامُ الَّذِي شَرَحُوهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ) أَيْ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ) أَيْ لَفْظَ تَأْوِيلٍ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ بِمُجَرَّدِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ خَارِجِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يَقْتَضِي التَّخَالُفَ) أَيْ لَا يَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا خَارِجِيًّا أَيْ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ أَقْوَالٍ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا تَرْجِعُ لِقَوْلٍ وَاحِدٍ اخْتَلَفَا فِي تَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ وَرَدَّ تت إلَخْ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (قَوْلُهُ وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ إلَخْ) كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ اخْتَارَ غَيْرَهُ أَوْ لَا نَصَّ فِيهَا جَعَلَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ شَامِلًا لِلصُّورَتَيْنِ فِي التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ مَعَ أَنَّهُ يُعَبِّرُ بِالِاسْمِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى كَقَوْلِهِ فِي الْجِهَادِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَكَقَوْلِهِ فِي الْجِزْيَةِ وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَلِّفُ سَكَتَ عَنْ اصْطِلَاحِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَوْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ عَلَى مَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ تَغْلِيبًا (قُلْت) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَنَحْوِهِمَا خَالَفَ اصْطِلَاحَهُ إمَّا سَهْوًا أَوْ تَصْحِيفًا مِنْ النَّاسِخِ كَتَعْبِيرِهِ بِالْفِعْلِ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ كَقَوْلِهِ وَاخْتَارَ فِي الْأَخِيرِ خِلَافَ الْأَكْثَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُحَشِّي تت، ثُمَّ إنَّ اللَّامَ الدَّاخِلَةَ عَلَى الشُّيُوخِ الْمَذْكُورِينَ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى إلَى دَاخِلَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِمُشِيرًا وَالتَّقْدِيرُ وَمُشِيرًا بِمَادَّةِ الِاخْتِيَارِ إلَى اخْتِيَارِ أَبِي الْحَسَنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015