ويجب الخمس فيه عندهم جميعًا، لكون الموضع مظهورًا عليه.
مسألة: [زكاة المعادن المملوكة]
قال أبو جعفر: (ومن وجد معدنًا في داره، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا شيء عليه فيه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: فيه الخمس).
لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية، ولم يأخذ منها الخمس؛ لأنه كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن، والمعدن من تربة الأرض.
واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين:
أحدهما: أنه أوجب الخمس في الركاز المدفون، وجعله لصاحب الخطة، ولم يوجب في المعدن في الدار شيئًا، وجعله للمالك الذي استخرجه، دون صاحب الخطة.
فأما جهة الفرق بينهما في جعله الركاز لصاحب الخطة، والمعدن للواجد، فقد بيناها بما قلنا، إن الركاز قد ملكه صاحب الخطة بثبوت بدء عليه، ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع هناك، والمعدن من تربة الأرض، فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع، كسائر ترب الأرض.
وأما افتراقهما في باب سقوط الخمس عن المعدن في الدار، وفي