مسألة: [مصارف خمس الركاز]
قال أبو جعفر: (ويوضع خمس الركاز المدفون في موضع خمس الغنيمة).
وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهورًا عليه غير مملوك، وكذلك المعدن منه.
مسألة: [حكم الركاز إذا وجد في دار]
قال أبو جعفر: (فإن وجد الركاز في دار قد اختطت، فإن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: هو لصاحب الخطة، وفيه الخمس، وقال أبو يوسف: هو للذي وجده).
لأبي حنيفة ومحمد أن صاحب الخطة هو الذي استحق اليد بدءًا في الموضع، والركاز يملك باليد والحيازة، كالغنائم، فلما حصلت الحيازة واليد بدءًا في الموضع لصاحب الخطة: ملك ما فيه من الركاز باليد.
ثم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة الأرض، ولا هو بمنزلة متاع موضوع فيه، فإذا استخرج كان لصاحب الخطة.
* وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنومًا بالإظهار، فمن أظهره واستخرجه: فهو أولى به، كالغنائم هي لمن أحرزها.