وجوبه في الركاز، فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على الموضع، فوجب فيه الخمس، كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لأن الركاز المدفون للكفار، وقد صار لصاحب الخطة بظهور الإسلام وغلبته، فكان كالرجل يدخل دار الحرب مغيرًا بإذن الإمام، فيخمس ما يصيبه.

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض، وملكه الإمام الأرض بتربتها، صار كالغنيمة إذا باعها من إنسان، سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه قد ملكها بذلك.

فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرض، فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن.

قال أبو بكر أحمد: كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهب، فإن كان مثل الثمن: فسد البيع إذا كان الثمن ذهبًا.

قال أحمد: وفرق في الجامع الصغير بين الدار والأرض، فأوجب الخمس في المعدن إذا وجده في أرضه، ولم يوجبه إذا وجده في داره.

وسوى بينهما في كتاب الزكاة من الأصل، ولم يوجب في واحد منهما شيئًا، وهذه الرواية أقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015