وزعم الشافعي فيمن له ستة وعشرون من الإبل، استفاد في بعض الحول عشرًا، أن فيه عشر أجزاء من ستة وثلايين جزءًا من بنت لبون.
فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا ابن يوسف بن شاهين قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا البخاري عن يحيي بن أبي أنسة عن الحكم عن يحيي بن الحراز عن الحكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا"، وذكر الحديث.
قال: فعرض على أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هي الأوقاص، لا صدقة فيها".
قيل له: كذلك يقول أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه، وهي التي يقول فيها: "إنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع مسنة".
وأيضًا: فإن الوقص ما بين الفريضتين، وهو الذي ينتقل من سن إلى