سن، أو إلى عدد، وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب فيه الكسر، فلم يدخل في الخبر.
وأيضًا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ رضي الله عنه قال: طلم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاوقاص شيئًا".
فأخبر أنه لم يتفه، ولم يوجبه.
*****