والآخر: أنه لو كان مجملاً، كان حصول الاتفاق على وجوب الأخذ من أربعين موجبًا لدخولها في المراد، وإذا حصل هذا المال مرادًا باللفظ جاز اعتبار العموم فيه.

* ودليل أخر: وهو أنا لو أثبتنا فيما زاد على الأربعين وقصًا، لم يخل من أن يكون تسعة، أو تسعة عشر، ولم نجد في أوقاص البقر تسعة عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق، وفي إثبات الوقص تسعة عشر، مخالفة لأصول أو قاص البقر، وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إليه كسرًا، ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسر، فلما خرج الوجهان جميعًا من موافقة الأصول، وكان ذلك جملة مال قد وجبت فيه الزكاة بالاتفاق، وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها.

فإن قيل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص، مخالف للأصول، إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص، وتخالفها أيضًا من جهة إيجاب الصدقة بالكسور.

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاة، لم يثبت الوقص إلا بتوقيف، والوجوب قد تقرر فيه قبل ذلك، وانتظمه عموم لفظ الآية، ولا يحتاج في إثباته إلى أكثر من ذلك.

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الورق بحساب، ولم يثبت عفوًا، فلم يمتنع ثبوته فيما وصفنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015