وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بقي الفرض الأول على حاله قال باستئناف الفرض، فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بينا، صح استئناف الفريضة عليه.
ومما يدل على فساد مذهب من اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائد على العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبله، وهو عفو في نفسه، أو يكون الوجوب فيه وفيما قبلهن فإن كان الوجوب فيه وفيما قبله، فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون، لهذا خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: "في كل أربعين: بنت لبون".
فإن قيل: إنه يخالف الخبر، لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابنة لبون، والوجوب في ستة وثلاثين.
قيل له: ليس الأمر كما ظننت، من قبل أني إذا أوجبت ابنة لبون في الإبل، فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب بنت لبون في الأربعين، ثم قلت: "لا يجب إلا في الأربعين والثلاث"، فقد منعت الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر.
ثم رجعنا إلى القسم الاخر الذي اقتضاه كلامنا بدءًا، وهو أن يكون الوجوب في كل أربعين، والواحد عفو، وإن كان كذلك فينبغي أن يتغير به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن العفو لا يغير الفرض، ومن غير الفرض بالعفو، فقوله خارج من الأصول، فلم يخل قائل هذا القول من مخالفة نص الخبر أو الأصول التي بني عليها فروض الصدقات
* ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجبة لبنات