اللبون، لأوجبتها حيثما وجدت، كالخمسين لما كانت موجبة للحقة، أوجبتها حيث وجدت، فلما اتفق الجمعي على أن المائة والعشرين لا يجب فيا ثلاث بنات لبون، علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون، ولا يتعلق حكمها بها.
فصل:
وإذا لم توجد بنت مخاض، أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت مخاض؛ لأن الأصل بنت المخاض، وابن لبون مأخوذ على أنه قائم مقام بنت مخاض في قيمته.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" فإن لم توجد بنت مخاض: فابن لبون ذكر": محمول على هذا المعنى، ولأن قيمته حينئذ كانت مثل قيمة ابنة المخاض.
والدلي على ذلك: أنه لما اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت لبون، أمر بأخذ بنت البون، ورد ما بين القيمتين، وهي شاة، أو عشرون درهمًا.
*****