وهذا يضاد ما في خبر يونس؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الإبل.
وقد روى عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر رضي الله عنه في صدقة الإبل: "أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون".
وهذا الحديث أيضًا ينفي تغير الفرض بزيادة الواحد، ويعارض جميع ما رواه مخالفنا فيه، وإذا تعارضت هذه الأخبار، كان أقل أحوالها أن تسقط، ويسلم لنا خبر استئناف الفرض.
فإن قيل: هو يعارض أخبارك أيضًا في استئناف الفرض.
قيل لهك لخبرنا مزية توجب له أن يكون أولى بالاستعمال من سائر الأخبار، وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم، ولا يعترض عليه، وأخبارهم يعترض عليها، ويغير، فلذلك كان خبرنا أولى.
وأيضًا: فلو تعارضت الأخبار كلها وسقطت، كان مذهبنا أولى بالصواب؛ لأنا لا نغير الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبوته وصحته باستئناف الفريضة، ومخالفونا قد غيروه، فكان الفرض الأول باقيًا، إذا لا جائز نقله إلى غيره إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق.
فلما عدمنا ذلك لم نغير الفرض الأول، وإذا ثبت الفرض الأول