غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".
وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عدتها واجبه بالموت، ولم يحدث هناك تحريم قبل ذلك.
* وإنما لم يجز للرجل غسلها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينظر الله عز جل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها".
فلما اتفق الجميع، على أنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلها، إذا لم يكن قد دخل بها، فينظر إلى فرجها، علمنا أنظره إليها محرم عليه، إلا كما ينظر الأجنبي.
وأيضًا: قول الله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، فلو جوزنا له النظر إلى فرجها، وفرج أختها بان يتزوجها، كان فيه جمع بين الأختين في بعض أحكام النكاح، وذلك محرم بظاهر الكتاب.
* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقة،