رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم، وفيكم عين تطرف".
قال محمد: فإن أوصى بمثل ذلك: لم يغسل، فإن كثر ذلك من كلامه في الوصية غسل، وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت، إذا طالت أشبهت أمور الدنيا، فغسل.
مسألة: [القتيل مظلومًا لا يغسل]
قال أبو جعفر: (ومن قتله الخوارج، أو قتل بحديدة مظلومًا لم يغسل).
قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه: كل مقتول ظلمًا، لم يجب عن نفسه بدل هو مال: فإنه لا يغسل، ومن وجب عن نفسه يدل هو مال، مثل قتل الخطأ، وشبه العمد، فإنه يغسل، كما يغسل لو قتل بحق.
مسألة: [غسل المرأة زوجها، والعكس]
قال أبو جعفر: (وتغسل المرأة زوجها إذا مات، ولا يغسل الرجل زوجته).
أما غسل المرأة لزوجها، فهو اتفاق من الفقهاء.
وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما