وارتفاع الزوجية، لأن نكاحها لو كان باقيًا، لما جاز له نكاح أختها، ألا ترى أنه لو طلقها في الحياة طلاقًا رجعيًا لم يكن له أن يتزوج أختها ما كانت في عدتها، لبقاء نكاحها.

وإنما إذا انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج أختها، لارتفاع النكاح وأحكامه بينهما.

والفرق بينهما وبين المرأة، أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت، والدليل عليه أنه لا يجوز لها أن تتزوج لبقاء حكم النكاح.

فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح، لوجب أن يبقى مع وقوع البينونة قبل الموت مادامت في العدة.

قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق توجب بقاء النكاح مع ووقع الفرقة، وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدة، وغير ممتنع في الأصول بقاء النكاح لأجل العدة.

ألا ترى أن من طلق امرأة واحدة قبل الدخول، أن النكاح يبطل فيما بينهما، لأجل عدم العدة، ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقيًا بينهما ما بقيت العدة، فكذلك الموت ليس يوجب التحريم مع بقاء العدة، ويوجبه مع عدمها بالدلالة التي قدمنا.

فإن قيل: ما يوجب التحريم لا يختص به أحد الزوجين دون الآخر فيما يوجبه من تحريم النظر، فلما وجدنا فرقة الموت لا يمنعها النظر إليه، كذلك وجب أن لا يمنعه النظر إليها، لأنه سبب واحد في حكم الفرقة، فوجب ان يستويا جميعًا فيما يتعلق به من حكم التحريم.

قيل له: هذا غلط؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدة، ولا يوجبها مع وجودها، كالطلاق سواء، على حسب ما بينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015