عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".
فثبت أنه أمره بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يخطب للجمعة قاعدًا.
فإن قيل: روي في آخر، أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
قيل له: نصحح الخبرين، فنقول: كان قاعدًا يخطب لغير الجمعة.
ويدل على أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام يخطب، والتشديد فيه.
فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة، فجائز أن يكون في حال كان الكلام مباحًا فيها ف يحال الخطبة، ثم ورد النهي، فقضى على الإباحة.