وحديث أبي سعيد رضي الله عنه محمول على المعنى.

فإن قيل: روى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، أو قد خرج الإمام، فليصل ركعتين".

قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة.

وعلى أن الراوي قد شك في انه في حل الخطبة، أو خروج الإمام.

ولو ثبت: عارضة فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه.

مسألة: [تعدد الجمعة في المصر]

قال: (ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد.

وقال أبو يوسف: لا يجوز لا في مصر يكون جانبين، بينهما نهر، فيكون كمصرين، وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015