أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة له، ولا كلام، حتى يفرغ الإمام".
وأيضًا: اتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتى ابتداء الخطبة: لم يركع، كذلك الداخل.
كما لا يختلف الداخل والجالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما، كونه مأمورًا باستماع الخطبة في الحالين.
فإن قيل: روي أنس لكًا الغطافي رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين.
وعن أبي سعيد أنه صلى ركعتين، ومروان يخطب، فقال: "ما كنت لأدعها بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قيل له: يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأيضًا: روى قتيبة بن سعيد عن ليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله