قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه؛ لأن هذا القصر معقود بشرط الخوف، واتفق الجميع على أن قصر السفر غير معقود بشرط الخوف، وأن الخائف وغيره يقصر.
وعلى أن غير الخائف لم يدخل في حكم الآية، فلا يصح الاحتجاج به في المسافر الذي ليس بخائف.
وعلى أن قوله: {فليس عليكم جناح} لا يقتضي التخيير، وإنما فيه جواز القصر، وفيما قدمنا من الأدلة: الوجوب، ولا يتنافيان.
ألا ترى أن قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}: لمي نف وجوب السعي بينهما.
وأيضًا: فإن هذا القصر ليس هو قصرًا في أعداد الركعات عندنا، وإنما هو على أحد وجهين:
إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف، فيكون قصرًا في أوصاف الصلاة، أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لأن مثله في غيرها يفسد الصلاة، قسماه قصرًا أباح الصلاة معه.