حللت فهو داري".
وأما قولها: "المسافر بالخيار". فمعناه في أن يدخل في صلاة مقيم فيتم.
فإن قيل: لما لزمه الإتمام، لدخوله في صلاة المقيم، دل على أنه مخير بين الإتمام والقصر قبل الدخول.
قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام، ألا ترى أن المرأة والعبد والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين، ويدل ذلك على أنهم مخبرون قبل الدخول بين أن يصلوا أربعًا أو ركعتين.
وأيضًا: فالمقيم مخير بين أن يسافر فيصلي ركعتين، وبين أن يقيم فيصلي أربعًا، ولا يدل ذلك على أنه مخير قبل السفر بين الإتمام والقصر.
* ومن جهة النظر: إنه لما كان مخيرًا بين فعل الزيادة على وجه الابتداء، وتركها لا إلى بدل، دل ذلك على أن الزيادة نقل؛ لأن هذه صورة النفل في الأصول، وصورة الفرض أنه لا خيار له فيه، أو يكون مخيرًا بين فعله وتركه إلى بدل.
فإن قيل: قوله عز وجل: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}: يقتضي التخيير.