مسألة: [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت]
قال: (ومن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي: صلى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في آخر الوقت قبل أن يصلي: صلى صلا مقيم).
قال أبو بكر أحمد: جواب هاتين المسألتين لا خلاف بين أصحابنا فيه.
وكذلك قولهم في الحائض إذا ظهرت في آخر الوقت: أنه يلزمها فرض الصلاة، ولو حضات في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة.
واختلف شيوخنا المتأخرين في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاة، فقال بعضهم، إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت، وقال آخرون: بأول وقت، إلا أنه موسع له في التأخير.
وكذا قال من قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق بوجود النصاب، إلا أنها تجب وجوبًا موسعًا إلى الحول.
وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين بالفعل من أول الوقت إلى آخره، فإذا جاء أخر الوقت تعين الفرض بالوقت، ويحل عليه الوجوب، فعل الفرض أو لم يفعل، وما قبل ذلك