وذلك لأن الأول مأموم للثانين كأنه نام خلفه، فيقضي بلا قراءة كما لو كان خلفه، وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجود، لم يضره، كما كان يلي معه.
مسألة: [إن لم يستخلف الإمام أحدًا]
قال أبو جعفر: (ولو أنه لما أحدث، خرج من المسجد قبل أن يستخلف أحدًا: فإن كان المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا مكانه رجلاً: كانت الصلاة جائزة، وإن لم يقدموا رجلاً مكانه، حتى خرج الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم، وصلاة المحدث).
قال أبو بكر أحمد: أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث: فهو غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير متضمنة بصلاة القوم.
وإنما تفسد صلاة القوم من قبل أن صلاتهم كانت متضمنة بصلاة الإمام، فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه، حصلوا منفردين في صلاة تضمن تحريمها الاقتداء فيها بالإمام، وصلاة المنفرد مخالفة لصلاة المقتدي على ما بينا، فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولى، فبطلت، والثانية تحتاج إلى استئناف تحريمه.
وأما الإمام المحدث، فليست صلاته مضمنة بصلاة القوم، ألا ترى