أن القوم لو أفسدوا صلاتهم: لم تفسد عليه صلاته من أجلهم، وأن الإمام لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم.

ولا يخرج الإمام بنفس الحدث من الغمامة؛ لأنه لو خرج من حكم الإمامة، لصار القوم منفردين، تبطل صلاتهم بنفس حدث الإمام، وقد قامت الدلالة على جواز الاستخلاف، وأن الثاني يقوم مقام الأول.

* وإن قدم القوم رجلاً، أو تقدم رجل منهم قبل خروج الإمام من المسجد: جازت صلاتهم؛ لأن الاستخلاف لما كان مستحقًا عليهم، إذ به تصح صلاتهم، جاز لكل واحد منهم أن يتقدم، أو يقدم غيره، فيقوم مقام الأول.

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحدن فأحدث الإمام، صار المأموم إمامًا للأول، نوى أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن الاستخلاف عند الحدث، ولم يبق من يستحق الخلافة عليه، فتعينت فيه.

فإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمى عليه: فسدت صلاته، وصلاة القوم، ولم يجعلوا الواحدٍ منهم أن يخلفه.

قيل له: من قبل أن صلاة الإمام قد بطلت الإغماء، ولما بطلت صلاته قبل الاستخلاف، بطلت صلاة القوم، ألا ترى أنه لم خرج من المسجد قبل أن يقدم القوم غيره: بطلت صلاتهم.

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وسائر الأحداث، والإغماء لا يوجب من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقيء اللذان ورد فيهما الأثر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015