لصاروا منفردين، ولا يجوز ان يبني عليها منفردًا فيما تضمن دخوله فيه الاقتداء بالإمام، لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيره، إذ كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيره، فتفسد بفسادها، وصلاة المنفرد غير معقودة بصلاة غيره، ألا ترى أنهم لا يجيزون لمن يحرم بالصلاة منفردًا أن يقتدي فيها بغيره، ولو فعل: فسدت صلاته.
وإذا كان كذلك، فقد تضمنت صلاتهم الاستخلاف عند حدث الإمام، لتصحيح صلاتهم، فلذلك استحق تقديم غره ليبني على صلاته.
* ويدل على جواز الصلاة بإمامين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، ثم وجد خفة، فخرج، قام أبو بكر عن يمينه، وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من الموضع الذي أنهى إليه أبو بكر، وبني على صلاته.
فلما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذرًا في تأخير أبي بكر، جازت الصلاة بإمامين، كذلك الحدث، لما كان عذرًا في تأخر الإمام، جازت بإمامين، ثم يصير الإمام الأول مأمومًا للثانين كما صار أبو بكر رضي الله عنه مأمومًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
* قال أبو جعفر: (وينبغي له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء من الصلاة في حال تشاغله: أن يبتدئ بالذي سبقه به، فيصليه بلا قراءة، يتوخى فيه مقدار قيام الإمام كان فيه، ومقدار سجوده، وإن زاد شيء من ذلك لم يضره).