وسلم بمعناه.
وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح، سواء كان رطبًا أو يابسًا، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل، لأن النداوة القائمة لو لم يكن غيرها، لمنعت الصلاة، والمسح لا يزيلها، فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف.
فإن قيل: إنه ذكر الأذى، وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه.
قيل له: لما قال: "طهورهما التراب": علمنا أنه أراد النجاسة؛ لأن تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة، إذ ليس يلحقه حكم العبادة.
وأيضًا: فالأذى يعم النجاسة وغيرها، فهو على الكل، حتى تقوم دلالة التخصيص.
وأيضًا: فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل، فينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف، وجرم الخف مستخصف.