قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيه، وإنما خرج بدليل.
مسألة: [إزالة النجاسة م الخف والثوب]
قال أبو جعفر: (في الخف يصيبه الروث والقذر، أو المني فيبيس، فيحكه: يجزئه، وإن كان رطبًا: لم يجزه حتى يغسله.
والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا في المني).
قال أبو بكر أحمد: وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضًا حتى يغسله، إلا في المني خاصة.
فأما في الخف، فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطي أحدكم الذى بخفية، فطهورهما التراب".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيي بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه