كثيف، لا ينشف الرطوبة إلى نفسه، فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد الجفاف، فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة، ولم يبق هناك إلا أجزاء بسيرة، لا حكم لها، فلا تمتنع الصلاة فيه.
وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك، فأجزاه النجاسة التي حلته باقية فيه.
وأما الثوب، فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسه، ولا يزول بالحك ما داخله من أجزائها، فلذلك لم يجز فيه غير الغسل.
وقال محمد: الخف مثل الثوب؛ لأنه لو لم يصبه إلا البلة التي في النجاسة، لم يطهرها إلا الغسل، كذلك إذا كان معها جرم النجاسة.
مسالة: [تطهير الأرض من البول]
قال أبو جعفر: (ومن بال على الأرض، فطهارة ذلك المكان إن كان مما إذا صب عليه الماء نزل إلى ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه الماء حتى يغسل وجه الأرض، وينخفض إلى ما تحتها.
وإن كانت حجرًا: فحتى يغسل غسلاً يطهره.
وإن كانت أرضًا صلبة: فأن يحفر مكان البول منها حتى تعود طاهرة منه، ولا توقيت في الماء الذي يصب عليه).
قال أبو بكر أحمد: إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها، فذلك