تطهير ثيابه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء".

وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: "إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني".

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستتر من البول".

وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات، كلها تدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلها، ولا خلاف أن غسلها لا يجب إلا للصلاة، فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة.

فإن قيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015