الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم: "ما لكم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا".
ولم يستقبل الصلاة، فدل على جوازها مع النجاسة.
قيل له: يجوز أن يكون يسيرًا لا يمنع مثله الصلاة.
مسألة: [من قام على نجاسة فسدت صلاته].
قال أبو جعفر: (ومن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك صلاته).
قال أبو بكر أحمد: وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وذلك لأن الموضع الذي يلزم فيه فرض القيام أكثر من قدر الدرهم، فصار كمن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسة، فلا تجزئه صلاته.
* قال: (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد ذلك صلاته).
قال أبو بكر: وذلك لأنه بمنزلة من ترك وضع الركيتين واليدين على الأرض.
والدليل على أن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إلى عبد الله بن الحارث رضي