مسألة: [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب].
قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم - وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد).
قال أبو بكر أحمد: قد بينا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيماس لف.
وإنما قولوا: "أكبر ما يكون من الدراهم"؛ لأنه قدر به موضع الاستنجاء والاستبراء جميعًا.
* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة، فقول الله تعالى: {وثيابك فطهر}، فأوجب تطهير الثياب من النجاسات، ولا يجب ذلك إلا لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاة، لا يلزمه