فيها، وذلك كالذي ينام خلف الإمام حتى يصلي الإمام ركعة، ثم يحدث الإمام، فيقدمه أنه مأموم، وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفه، ثم يبني على صلاة الإمام، فإن لم يفعل، وبنى على صلاة الإمام، ثم قضى الركعة أجزأته.
وأصل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة، فقضوا الفائت، ثم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء معاذ رضي الله عنه، وقد فاته بعض الصلاة، فترك قضاء الفائت، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا".
فقدم معاذ رضي الله عنه ما كان حكمه أن يؤخره، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، فصار ذلك أصلا في جواز الصلاة مع ترك الترتيب في الركعات.
ولهذا المعنى قالوا فيمن ترك سجدة من الركعة الأولى، أنه جائز له قضاؤها في الثانية؛ لأنها مفعولة على وجه التكرار.
ومن أجله أجازوا ترك الترتيب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان