} فاقرءوا ما تيسر من القرءان {، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لم اقرأ ما تيسر من القرآن".
وحقيقة هذا اللفظ التخيير، كما أن رجلا لو قال لأخر: "بع عبدي هذا ما تيسر"، كان قد فوض إليه الأمر في بيعه بما شاء.
ومن قصر فرض القراءة على شيء بعينه، فقد اسقط حكم الآية والخبر.
فإن قال قائل: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى بقوله:} فاقرءوا ما تيسر من القرءان {، بقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
قيل له: لا يجوز أن يكون هذا القول بيانا لمراد الآية على حسب ما ذهبت إليه، لأن فيه إسقاط التخيير، وهو نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد.
فالواجب-إذا كان هذا هكذا- حمله على وجه لا يضاد حكم القرآن، وهو أن يكون لنفي الفضل، لا لنفي الأصل، كقول الله تعالى:} إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون {، ثم قال:} ألا تقاتلون قوما