وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* قال: (وركعتا الظهر سواء) |.
وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكرناه في قراءة الظهر.
وأيضا: فإن للفجر مزية ليست لغيرها، وذلك لأن العادة فيها أنهم يكونون نياما قبلها، فيكون تطويل القراءة سببا لإدراكهم الركعتين، وليس كذلك الظهر وسائر الصلوات.
وقال محمد: يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها أحب إلي كالفجر.
مسألة: [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب، وشيء]
قال أبو جعفر: (ومن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: أجزأه).
وذلك لما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا".