إذا قمت فمثل ذلك، حتى تفرغ من صلاتك".

سمعناه في سنن أبي داود، فأمره بالتشهد، وهو على الوجوب.

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه:

أحدهما: أنه مرسل؛ لأن على بن يحيى رواه عن أبيه عن عمه رفاعة رضي الله عنه، وبينهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق.

والثاني: أن إسماعيل بن جعفر رواه عن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة رضي الله عنه، فقال فيه: "فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فأقرأ به".

فذكر تشهدا قبل الصلاة، وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان والإقامة، لأنه ذكر الصلاة بعدها، فكان هذا أولى من رواية إسماعيل بن عياش؛ إذ كان موصولا.

وأيضا: فإنما ذكر في حديث محمد بن إسحاق التشهد الأول، وليس هذا بواجب عند الجميع، فكيف يدل على وجوبه في آخرها؟

* ودليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا القاسم بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا زهير عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015