"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".

يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.

قيل له: إنما هو أمر تعليم.

وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضي الله عنه.

فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس رضي الله عنهم.

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.

وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015