مسألة:] التشهد ليس بفرض [
قال أحمد: وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا.
وذلك لما في حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك".
ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين:
أحدهما: أن التشهد لو كان فرضا، لما ترك تعليمه الأعرابي، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة.
والثاني: قوله: "وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلاتك".
فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي، وقال فيه: "إذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم