مسألة: [حكم لبس الحرير والديباج، وتوسدهما]
قال: (وكان أبو حنيفة يكره ليس الحرير والديباج، ولا يرى بأسا بتوسدهما، والنوم عليهما).
فأما اللبس: فلما "روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نهيه عن لبس الحرير".
فإن قيل: روي أنه أخذ ذهبا وحريرا وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي".
وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع، من اللبس وغيره.
قيل له: ليس الحرير محرما بعينه باتفاق الجميع؛ لأنه يجوز الانتفاع به بالشراء والبيع، فدل على أن النهي مقصور على جهة اللبس.
وأيضا: لو كان النوم عليه محظورا كحظر اللبس، لورد به النقل، كوروده في اللبس، لعموم الحاجة إليه.
وكان محمد يكره ذلك كله، ويذهب فيه إلى ظاهر الخبر.
مسألة: [حكم استعمال آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير]
قال: (ويكره الأكل، والشرب، والادهان في آنية الفضة والذهب، ولا نرى بأسا بالإناء المفضض).