مسألة: [حكم الاحتكار، وتلقي الركبان]
قال: (ويكره الاحتكار، والتلقي في الموضع الذي يضر ذلك بأهله، ولا نرى به بأسا في موضع لا يضر ذلك بأهله).
وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في "النهي عن الحكرة، وعن تلقي الركبان".
وهذا محمول على حال يضر فيها ذلك بأهله.
وإذا لم يضر بأهله: فلا حق لأحد فيه، ولا يكره، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
فأباح الربح في ذلك، والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل البلد.